سألت سفيان الثوري عن حديث عاصم في المرتدة فقال : أما من ثقة فلا .
وروينا عن عكرمة عن ابن عباس أن أم ولد رجل سبت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقتلها فنادى منادي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن دمها هدر .
وروينا عن رجل من بلقين : أن امرأة سبت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقتلها خالد بن الوليد وروي لنا في قتل المرتدة ولهم في تركها من القتل مرفوعاً إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] .
ولا ينبغي لأهل العلم أن يحتج بأمثال ذلك .
5031 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
قلت له : هل تعدو الحرة أن تكون في معنى ما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( من بدل دينه فاقتلوه ) ) .
فتكون مبدلة دينها فتقتل أو يكون هذا على الرجال دونها ؟ فمن أمرك بحبسها ؟
وهل رأيت حبساً قط [ هكذا ] ؟
إنما الحبس ليبين لك على الحد فقد بان لك كفرها فإن كان عليها قتل قتلتها وإن لم يكن فالحبس لها ظلم .
وأنت لا تحبس الحربية .
قال فيقول : ماذا قلت ؟
أقول : إن قتلها نص في سُنه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بقوله :
( ( من بدل دينه فاقتلوه ) ) .
معرفة السنن والآثار — صفحة 308
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٨