وقوله [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس ) ) .
فكانت كافرة بعد إيمان فعل دمها كما إذا كانت زانية بعد إحصان أو قاتلة نفس بغير نفس قتلت .
1057 - [ باب ]
استتابة المرتد
5032 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القارئ عن أبيه أنه / قال : قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال :
هل فيكم من مغربة خبر ؟ فقال : نعم رجل كفر بعد إسلامه .
قال : فما فعلتم به ؟
قال : قربناه فضربنا عنقه .
قال عمر : فهلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني .
قال أحمد :
كان الشافعي في القديم يقول بهذا وبه قال في أحد القولين في كتاب المرتد الصغير وقال في القول الآخر :
ثبت عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 309
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٠٩