قال الشافعي في رواية أبي عبد الله بالإجازة :
قتله حسن بن علي وفي التابعين بقية من أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] لا نعلم أحداً أنكر قتله ولا عابة ولا خالف في أن يقتل إذا لم يكن له جماعة يمتنع بمثلها .
قال : ولم يقد عليّ ولا أبو بكر قبله ولي من قتله الجماعة الممتنعة مثلها على التأويل كما وصفنا .
ولا على الكفر قد قتل طليحة عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم ثم أسلم فلم يضمن عقلاً ولا قوداً .
/ قال الربيع : وللشافعي قول آخر :
أنه يقاد منهم إذا ارتدوا وحاربوا وقتلوا .
قال أحمد :
وذلك يرد مع ما روي فيه عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - إن شاء الله .
1051 - [ باب ]
القوم يظهرون رأي الخوارج لم يحل به قتالهم
5004 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي :
بلغنا أن علي بن أبي طالب بينا هو يخطب إذ سمع تحكيماً من ناحية المسجد لا حكم إلا الله .
فقال علي بن أبي طالب : لا حكم إلا لله كلمة حق أريدَ بها باطل لكم علينا ثلاث :
لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله .
ولا نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا .
معرفة السنن والآثار — صفحة 286
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٨٦