1050 - [ باب ]
الرجل يأول فيقتل أو يتلف مالاً أو جماعة غير ممتنعة
قال الشافعي :
أقصصت منه وأغرمته المال .
واحتج بقول الله عز وجل :
* ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) * .
وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فيما يحل دم المسلم ( ( أو قتل نفس بغير نفس ) ) .
وروي عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( من اعتبط مسلماً بقتل فهو قود يده ) ) .
وساق الكلام إلى أن قال :
علي بن أبي طالب ولي قتال المتأولين فلم يقصص من دم ولا مال أصيب في التأويل وقتله ابن ملجم متأولاً فأمر بحبسه وقال لولده .
إن قتلتم فلا تمثلوا ورأى له القتل .
زاد في القديم :
ولو لم يكن له القود لقال لا تقتلوه فإنه متأول .
5003 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه :
أن علياً قال في ابن ملجم بعد ما ضربه : أطعموه وأسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن شئت استقدت وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا .
معرفة السنن والآثار — صفحة 285
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٨٥