الله [ صلى الله عليه وسلم ] قام يوم فتح مكة فقال :
( ( المرأة ترث من دية زوجها وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً فإن قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وما له شيئاً وإن قتل [ أحدهما ] صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته ) ) .
ومن احتج بحديث عمرو بن شعيب لزمه أن يقول بهذا كما ذهب إليه أهل المدينة .
وأما الشافعي فإنه كالمتوقف في حديث عمرو حتى ينضم إليه ما يؤكده .
والله أعلم .
1047 - [ باب ]
ميراث الدية
4992 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كتب إليه :
أن يورث [ امرأة ] أشيم الضباني من ديته فرجع إليه عمر .
4993 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن / شهاب أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضباني من ديته .
قال ابن شهاب : وكان أشيم قتل خطأ .
معرفة السنن والآثار — صفحة 274
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧٤