يرض . فارتفعوا إلى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقصوا عليه القصة وقالوا : إن علياً قضى بكذا وكذا فأمضى قضاء علي .
قال الشافعي :
وهم لا يقولون بهذا أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي . وهو مرسل .
وحنش بن المعتمر غير قوي . قاله أبو عبد الرحمن النسائي .
وقال البخاري : حنش بن المعتمر يتكلمون في حديثه .
4961 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما / بلغه عن ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي أنه قضى في القامصة والقارصة والواقصة جارية ركبت جارية فقرصتها جارية فقمصت فوقصت المحمولة فاندق عنقها فجعلها أثلاثاً .
قال الشافعي :
وليسوا يقولون بهذا وينكرون الحكم ويقولون : ما يقول هذا أحد .
ويزعمون أن ليس على الموقوصة شيء وأن ديتها على عاقلة القارصة .
أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي رضي الله عنه .
1041 - [ باب ]
دية الجنين
4962 - أخبرنا أبو سعيد الزاهد حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة :
أن امرأتين من هذيل رمَتْ إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى فيه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بغُرة عبد أو وليدة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 250
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٥٠