كان الحكم فيما حكم به على الناس اتباعاً لأمر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
4967 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
لا اختلاف بين أحد أن قيمة الغرة خمس من الإبل .
وفي قول غيرنا على أهل الذهب خمسون ديناراً وعلى أهل الورق ستمائة درهم .
4968 - وبهذا الإسناد قال قال الشافعي :
إذا ضرب الرجل بطن الأمة فألقت جنيناً ميتاً ففيه عشر قيمة أمه لأنه ما لم يُعرف فيه حياة فإنما حكمه حكم أمه إذا لم يكن حراً في بطنها .
وهكذا قال ابن المسيب والحسن وإبراهيم النخعي وأكثر من سمعنا منه من مفتي الحجازيين وأهل الآثار .
قال أحمد :
وروينا عن الزهري أنه قال في الجنين كفارة مع الغرة وحكاه ابن المنذر عنه وعن عطاء والحسن والنخعي .
وورى ليث عن شهر بن حوشب :
أن عمر صاح بامرأة فأسقطت فأعتق عمر غرة .
وروى إسماعيل بن عياش عن زيد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب قوم الغرة خمسون ديناراً .
وفي إسنادهما انقطاع وضعف . والله أعلم .
وروينا عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب :
أن قيس بن عاصم جاء إلى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال إني وأدت في الجاهلية ثمان بنات ؟ فقال :
( ( اعتق عن كل واحدة منهن نسمة ) ) .
معرفة السنن والآثار — صفحة 253
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٥٣