4932 - وبإسناده عن الزهري عن ابن المسيب قال : دية كل معاهد في عهده ألف دينار .
4933 - وبإسناده قال وأخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا خالد بن عبد الله عن مغيرة عن إبراهيم قال :
دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء .
4934 - وبإسناده قال أخبرنا محمد أخبرنا خالد عن مطرف عن الشعبي مثله إلا أنه لم يذكر المجوسي .
قال الشافعي في حديث عثمان :
هذا من حديث من يجهل فإن كان غير ثابت فدع الاحتجاج به وإن كان ثابتاً فعليك فيه حكم ولك فيه آخر فقل به حتى نعلم أنك قد اتبعته على ضعفه . يريد رجوعه عن قتل المسلم بالكافر .
قال : فقد روينا عن الزهري أن دية المعاهد كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان دية تامة حتى جعل معاوية نصف الدية في بيت المال .
قلنا : فتقبل أنت / من الزهري إرساله فنحتج عليك بمرسله ؟
قال : ما يقبل المرسل من أحد وإن الزهري لقبيح المرسل .
قلنا : فإذا أبيت أن تقبل المرسل فكان هذا مرسلاً وكان الزهري قبيح المرسل عندك أليس قد رددته من وجهين ؟
ثم استدل الشافعي برواية ابن المسيب عن عمر ، وعثمان على خلاف حديث الزهري فيه .
قال سعيد بن المسيب عن عمر منقطع .
قال الشافعي :
إنه ليزعم أنه حفظ عنه ثم تزعمونه أنتم خاصة وهو عن عثمان غير منقطع .
قال أحمد :
معرفة السنن والآثار — صفحة 234
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٣٤