جعل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] دية العامريين دية الحر المسلم .
وكان لهما عهد .
وهذا حديث ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال .
وأهل العلم لا يحتجون بحديثه .
ورواه أبو كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر :
أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ودى ذمياً دية مسلم .
وأبو كرز هذا متروك الحديث ولم يروه عن نافع غيره .
قاله الدارقطني فيما :
4936 - أخبرني أبو عبد الرحمن عنه .
وأما من قال من أهل المدينة أن ديته نصف دية المسلم فإنما ذهبوا فيه إلى حديث عمرو بن شعيب .
قال الشافعي في القديم :
ذكر مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( لا يقتل مؤمن بكافر وديته نصف دية المسلم ) ) .
معرفة السنن والآثار — صفحة 236
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٣٦