قال أحمد :
بهذا أجاب في كتاب اختلافه ومالك .
وبه أجاب في كتاب الديات .
وهو قول سعيد بن المسيب .
وقال الشافعي في كتاب الجراح :
يشبه والله أعلم أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل .
ففي كل عظم كُسر من إنسان غير السن حكومة وليس في شيء منها أرش .
1035 - [ باب ]
دية أهل الذمة
4928 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
أمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلَّمة إلى أهله .
ودلت سُنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على أن لا يقتل مؤمن بكافر .
مع ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر [ إلا ] بدية ولا أن يتقص منها إلا بخبر لازم .
وقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم .
وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم .
ولم نعلم أحداً قال في دياتهم أقل من هذا .
وقد قيل أن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه .
معرفة السنن والآثار — صفحة 232
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٣٢