فقال ابن عباس :
فيه خمس من الإبل .
قال فردني إليه مروان قال :
أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس ؟
فقال ابن عباس :
لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء .
قال الشافعي :
وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله .
والدية المؤقتة على العدد لا على المنافع .
قال أحمد :
قد رواه الشافعي عن مالك في كتاب جراح الخطأ .
وإنما رواه في كتاب الديات والقصاص عن محمد بن الحسن عن مالك لأنه يحكي في ذلك الكتاب : أخبار محمد بن الحسن وكلامه على أهل المدينة ثم يذب الشافعي عنهم ويجيب محمد عما احتج به عليهم لا أنه لم يسمعه من مالك .
4911 - وأخبرنا أبو سعيد - في كتاب الديات - حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن الحسن أخبرنا محمد بن أبان عن حماد عن النخغي قال : في الأسنان في كل سن نصف العشر مقدم الفم ومؤخره سواء .
قال محمد بن الحسن :
وأخبرنا أبو حنيفة / عن حماد عن إبراهيم عن شريح قال :
الأسناد كلها سواء في كل سن نصف عشر الدية .
قال وأخبرنا بكير بن عامر عن الشعبي أنه قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 219
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢١٩