( ( وفي العقل مائة من الإبل ) ) .
وإسناده غير قوي .
وروي عن عمر ما دل على وجوب الدية في كل واحد منهما .
وروي عن زيد بن ثابت أنه قال :
وفي جفن العين ربع الدية .
وروينا فيه عن الشعبي .
وكذلك قال الشافعي .
4909 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :
وروى عن ابن طاوس عن أبيه قال : عند أبي كتاب عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فيه :
( ( وفي الأنف إذا قطع المارن مائة من الإبل ) ) .
قال الشافعي :
حديث ابن طاوس في الأنف أبين من حديث آل حزم .
قال أحمد :
وإنما قال ذلك لأنه ليس فيما رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن هذا الكتاب ذكر المارن .
وقد رواه محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كان في كتاب عمرو بن حزم :
( ( وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة ) ) .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 217
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢١٧