فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية . فلو كنت أنا جعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء .
قال الربيع : فقلت للشافعي :
فإنا نقول في الأضراس خمس خمس :
قال الشافعي :
فقد خالفتم حديث عمر وقلتم في الأضراس خمس خمس .
وهكذا تقول لما جاء عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( في السن خمس ) ) .
وكانت الضرس سناً .
وبسط الكلام في ذلك وقال فيه :
هكذا ينبغي لنا ولكم أن لا نترك عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] شيئاً أبداً لقول غيره .
قال أحمد :
وقد روي عن عمر أنه قال :
الأسنان / سواء الضرس والثنية .
وكأنه رجع إليه .
وروينا عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال :
إن السن إذا سودت تم عقلها .
وروينا عن بكير بن الأشج عن ابن المسيب أنه قال : في السن إذا أصيبت فاسودت بعد ذلك فسقطت ففيها عقلها كله كاملاً .
معرفة السنن والآثار — صفحة 221
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٢١