ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق .
والسمحاق : جلدة رقيقة بين اللحم والعظم وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق .
فإذا بلغت الشجة تلك القشرة الرقيقة حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها فتلك السمحاق وهي الملطاة .
ثم الموضحة : وهي التي يكشف عنها ذاك القشر وتشق حتى يبدو وضح العظم فتلك الموضحة .
والهاشمة : التي تهشم العظم .
والمنقلة : التي ينتقل منها فراش العظم .
والآمة وهي : المأمومة وهي : التي تبلغ أم الرأس الدماغ .
والجائفة : وهي التي تخرق حتى تصل إلى السفاق .
وما كان دون الموضحة فهو خدوش فيه الصلح .
والدامية : التي تدمى من غير أن يسيل منها دم .
قال الشافعي في رواية الربيع :
لست أعلم خلاقاً أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( في الجائفة ثلث الدية ) ) .
وبهذا أقول .
قال أحمد :
روينا عن ابن المسيب : أن أبا بكر الصديق قضى في الجائفة نفذت من الجانب الآخر ثلثي الدية .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 215
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢١٥