قال محمد : وقد / صدق أهل المدينة أن عمر بن الخطاب فرض الدية اثني عشر ألف درهم ولكنه فرضها اثني عشر ألف درهم وزن ستة .
4897 - أخبرنا الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم قال :
كانت الدية الإبل فجعلت الإبل الصغير والكبير كل بعير مائة وعشرين درهماً وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم .
وقيل الشريك بن عبد الله : أن رجلاً من المسلمين عانق رجلاً من العدو فضربه فأصابت رجلاً من المسلمين .
فقال شريك : قال أبو إسحاق :
عانق رجل منا رجلاً من العدو فضربه فأصاب رجلاً منا فسلت وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدره فقضى فيه عثمان بن عفان بالدية اثني عشر ألفاً .
وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة .
قال الشافعي :
روى عطاء ومكحول وعمرو بن شعيب وعدد من الحجازيين أن عمر رضي الله عنه فرض الدية اثني عشر ألف درهم .
ولم أعلم أحداً بالحجاز خالف فيه عنه بالحجاز ولا عن عثمان بن عفان .
وممن قال الدية اثني عشر ألف درهم ابن عباس وأبو هريرة وعائشة .
لا أعلم خالف في ذلك قديماً ولا حديثاً .
ولقد رواه عكرمة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قضى بالدية اثني عشر ألف درهم .
وزعم عكرمة أنه نزل فيه :
* ( وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ) * .
معرفة السنن والآثار — صفحة 207
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٠٧