1028 - [ باب ]
إعواز الإبل
4889 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله :
وعام في أهل العلم أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فرض / الدية من الإبل ثم قومها عمر بن الخطاب عن أهل الذهب والورق والعلم محيط إن شاء الله أن عمر لا يقومها إلا قيمة يومها . ثم ساق الكلام إلى أن قال :
ولعل عمر أن لا يكون قومها إلا في حين وبلد هكذا قيمتها [ فيه ] حين إعوزت ولا يكون قومها إلا برضا من الجاني وولي الجناية .
4890 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب ومكحول عن عطاء قالوا :
أدركنا الناس على أن دية الرجل المسلم الحر على عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مائة من الإبل .
فقوم عمر رضي الله عنه [ تلك الدية ] على أهل القرى ألف ديناراً أو اثنى عشر ألف درهم فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته مائة من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق .
ودية الأعرابي إذا أصابه الأعرابي مائة من الإبل .
قال الشافعي :
وهذا يدل على ما وصفت ألا ترى أنه لا يكلف الأعرابي ذهباً ولا ورقاً لوجود
معرفة السنن والآثار — صفحة 204
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٠٤