4895 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي قال : سمعت عبد الوهاب الثقفي يقول : سمعت يحيى بن سعيد يقول :
أدركت الناس وهم يحفظون في دية المسلم من الغنم ألفي شاة .
زاد فيه غير شيخنا قال :
وسمعت الثقفي يقول سمعت يحيى بن سعيد يحدث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال :
في الدية على أهل الشاة الشاة .
4896 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال :
قال محمد بن الحسن :
بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه فرض على أهل الذهب ألف دينار في الدية وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم .
حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب .
وزاد : على أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الغنم ألفي شاة .
قال : وأخبرنا الثوري قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن عن الشعبي قال :
على أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب ألف دينار .
قال محمد بن الحسن :
وقال أهل المدينة أن عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم .
ثم ساق محمد بن الحسن كلامه إلى أن قال :
ونحن فيما نظن أعلم بفريضة عمر بن الخطاب حين فرض الدية دراهم من أهل المدينة لأن الدراهم على أهل العراق وإنما كان يؤدي الدية دراهم أهل العراق .
معرفة السنن والآثار — صفحة 206
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٠٦