أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
( ( ليس في المأمومة قود ) ) .
وروي عن طاوس عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
( ( لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات ) ) .
وهذه الآثار كلها غير قوي إلا أنها إذا ضم بعضها إلى بعض أحدث قوة فيما اجتمعت فيه في المعنى .
والله أعلم .
1023 - [ باب ]
الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع
4867 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه حدثنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة قال :
طُعن رجل في رجله فأتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال :
أقدني منه . قال :
( ( انتظر ) ) .
فعاد إليه . فقال :
( ( انتظر ) ) .
فعاد إليه . فقال :
( ( انتظر ) ) .
فعاد إليه فأقاده فبرئ المستقاد منه وشلت رجل الآخر فأتى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : يا رسول الله .
برأت رجله وشلت رجلي . فقال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 190
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٩٠