وروينا عن أبي بكر وعمر أنهما قالا :
من قتله حد فلا عقل له .
وروينا عن عمر ، وعلي أنهما قالا :
من مات في حد أو قصاص / فلا دية له .
4869 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله في الذي يقتص منه فيموت .
قال على الذي اقتص منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحه .
قال الشافعي :
وليسوا يقولون بهذا بل نقول نحن وهم :
لا شيء على المقتص لأنه فعل فعلاً كان له أن يفعله . أورده فيما ألزم بعض العراقيين في خلاف عبد الله بن مسعود .
وهذا ليس بثابت عن ابن مسعود .
معرفة السنن والآثار — صفحة 193
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص١٩٣