حدثنا الشافعي عن سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' ما حق امرئ يوصي بالوصية وله مال يوصي فيه تأتي عليه ليلتان إلا ووصيته
مكتوبة عنده ' .
أخرجه مسلم من حديث أيوب .
قال الشافعي في القديم :
يُجب هذا القول رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فإن الله تبارك وتعالى جعل أمره [ صلى الله عليه وسلم ] الرشيد
المبارك المحمود الدين والعاقبة .
3917 - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع
قال الشافعي فيما روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في الوصية :
إن قوله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' ما حق امرئ ' .
يحتمل ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده .
ويتحمل ما المعروف في الأخلاق إلا هذا لا من وجه الفرض .
( ( 833 - [ باب ] الوصية فيما زاد على الثلث ) )
3918 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
وسنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] تدل على أن لا يجوز لأحد وصية إذا جاوز الثلث مما
ترك فمن أوصى فجاوز الثلث ردت وصاياه كلها إلا الثلث إلا أن يتطوع الورثة
فيجيزون له ذلك فيجوز بإعطائهم .
قال أحمد قد مضى في هذا المعنى حديث عمران بن حصين في عتق
المماليك .
وروينا عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول الله
[ صلى الله عليه وسلم ] :
معرفة السنن والآثار — صفحة 95
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٩٥