بالمعروف يقول : لا أملك لك أن أعطيك .
3914 - أخبرنا أبو عمرو الأديب أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال كتب إلى
محمد بن يوسف / عن محمد بن خازم حدثنا إسماعيل حدثنا عارم فذكره .
وروينا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه قسم ميراث أبيه وعائشة حية
فلم يدع في الدار مسكيناً ولا ذا قرابة إلا أعطاهم من ميراث أبيه .
وتلي هذه الآية قال القاسم :
فذكرت ذلك لابن عباس فقال :
ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد
الميت أن يوصي .
وحكى ابن المنذر في هذه القصة أنه ذكر ذلك لعائشة فقالت :
عمل بالكتاب هي لم تنسخ .
وروى داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب * ( وإذا حضر القسمة ) * .
قال : قسمة الثلث .
وفي رواية أخرى قال : ذاك من الثلث عند الوصية .
وفي رواية أخرى قال : إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله .
وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال نسختها الفرائض .
وفي رواية أخرى : هي منسوخة .
وقاله أيضاً عكرمة .
وقال أبو صالح : كانوا يرضخون ( . . . ) حتى نزلت الفرائض .
معرفة السنن والآثار — صفحة 93
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٩٣