قال : قسمة الميراث فليتق الله من حضر فليحضر بخير وليخف أن يحضر حين
يخلف هو أيضاً بما حضر غيره .
قال أحمد :
روينا عن ابن عباس ثم عن مجاهد في هذه الآية :
أنها في الرجل يحضر الرجل عنده قومه عند الوصية فيأمره بالوصية بما يكون فيه
ضرر على ورثته ثم ذكرا - يعني ما قال الشافعي - .
وأما قوله :
* ( وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) * .
فقد رويت عن عكرمة عن ابن عباس أنها محكمة غير منسوخة .
وكذلك عن أبي موسى الأشعري .
وروينا عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية :
هما وليان ولي يرث وولي لا يرث .
فأما الذي يرث فيعطي . وأما الذي لا يرث فليقل معروفاً .
3913 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس - هو الأصم - حدثنا
إبراهيم بن مرزوق حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن أبي بشر فذكره .
وبمعناه رواه هشيم عن أبي بشر .
ورواه البخاري عن أبي النعمان عارم عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن
ابن عباس قال :
إن ناساً يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون
الناس بها .
هما واليان والٍ يرث وذاك الذي يرزق ووالي لا يرث فذاك الذي يقول
معرفة السنن والآثار — صفحة 92
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٩٢