' إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم ' .
3919 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس - هو الأصم - حدثنا
العباس بن محمد أخبرنا محمد بن عبيد حدثنا طلحة . فذكره .
وطلحة بن عمرو غير قوي .
إلا أنه قد روي بإسناد شامي عن معاذ بن جبل كذلك مرفوعاً .
قال أحمد :
وهكذا إذا أوصى لمن لا يجوز له الوصية من الورثة لم يجز إلا بإجازة سائر
الورثة .
وقد روينا عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس وقيل : عن عطاء عن
ابن عباس قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ' .
وروي ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وليسا بالقويين .
( ( 834 - [ باب ] الوصية بالعتق ومن استحب الإكثار مع الاسترخاص ومن استحب الاستتار ) )
3920 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
إكثارها واسترخاصها أحب إليّ لأنه يروى عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال :
' من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 96
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٩٦