3897 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما
بلغه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال :
كان عمر وعبد الله يورثان الأرحام دون المولى قال وكان علي أشدهم في ذلك .
قال الشافعي :
وليس يقولون بهذا . يقولون : إذا لم يكن أهل فرائض مسماة ولا عصبة ورثنا
الموالي .
قال أحمد :
وهكذا رواه فضيل عن عمرو عن إبراهيم النخعي .
وروى سفيان الثوري عن حبان الجعفي قال :
كنت عند سويد بن غفلة فأتى في ابنة وامرأة ومولى فقال : كان علي يعطي
الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الأثبت .
فهذه رواية موصولة عن علي بخلاف ما قالوا .
وإبراهيم النخعي رواه عن عمر ، وعلي بخلاف ما قالوا .
وإنما روي مثل مذهبهم عن علي عن مطر عن الحكم بن عتبة ومحمد بن سالم
عن الشعبي عن سلمة بن كهيل قال :
رأيت المرأة التي ورثها فأعطى الابنة / النصف والموالي النصف .
وهذه الروايات كلها ضعيفة ومنقطعة .
والرواية الموصولة عن علي بخلاف ذلك .
وإبراهيم النخعي في زعمهم أعلم بمذهب علي وعبد الله من غيره .
فقد خالفوا زيداً وخالفوا البدريين فيما ذهبوا إليه من الرد وتوريث ذوي الأرحام
مع الموالي .
والذي روي عن عبد الله بن شداد في عتق ابنه حمزة حين مات وترك ابنته وابنه
حمزة فأعطى النبي [ صلى الله عليه وسلم ] ابنته النصف وابنه حمزة النصف .
حديث منقطع .
قال الشافعي في القديم واحتج في ذلك بشيء روي في ثابت بن الدحداح .
معرفة السنن والآثار — صفحة 80
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٨٠