تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
وأنا مع الناس عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وفي رواية ابن جريج فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد . وفي رواية الأوزاعي فأمرهما رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالملاعنة بما سمى الله في كتابه . وفي رواية نافع عن ابن عمر فتلاعنا كما قال الله عز وجل . قال الشافعي : فإن كان معها ولد فنفاه أو بها حمل فانتفى منه قال مع كل شهادة : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما / رميتها به من الزنا وأن هذا الولد لولد زنا ما هو مني . وإن كان حملاً قال : وأن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من الزنا ما هو مني . وهذا فيما قرأت على أبي سعيد . قال الشافعي في القديم : وقال بعض الناس لا يلاعن بالحمل ولعله ريح . قال الشافعي : عمد إلى القضية التي قضى بها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في اللعان التي بها احتججنا واحتج فأبطل بعضها وزعم أن لا ينفي الولد بعد الولادة _ يعني إذا لاعن وهي حامل _ واعتل بأنه ولد بعد ما صارت غير زوجه . قال الشافعي : وإنما القذف وهي زوجة والنفي بالقذف الأول وقد نفاه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . قال أحمد : حديث سهل بن سعد الساعدي وغيره في وقوع اللعان بين المتلاعنين وهي حامل وهو مذكر للحمل ثم نفى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( . . . ) الولد عنه بعد ما ولدته