وأنا مع الناس عند رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
وفي رواية ابن جريج فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد .
وفي رواية الأوزاعي فأمرهما رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] بالملاعنة بما سمى الله في كتابه .
وفي رواية نافع عن ابن عمر فتلاعنا كما قال الله عز وجل .
قال الشافعي :
فإن كان معها ولد فنفاه أو بها حمل فانتفى منه قال مع كل شهادة :
أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما / رميتها به من الزنا وأن هذا الولد لولد زنا ما
هو مني .
وإن كان حملاً قال :
وأن هذا الحمل إن كان بها حمل لحمل من الزنا ما هو مني .
وهذا فيما قرأت على أبي سعيد .
قال الشافعي في القديم :
وقال بعض الناس لا يلاعن بالحمل ولعله ريح .
قال الشافعي :
عمد إلى القضية التي قضى بها رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] في اللعان التي بها احتججنا
واحتج فأبطل بعضها وزعم أن لا ينفي الولد بعد الولادة _ يعني إذا لاعن وهي حامل _
واعتل بأنه ولد بعد ما صارت غير زوجه .
قال الشافعي :
وإنما القذف وهي زوجة والنفي بالقذف الأول وقد نفاه رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال أحمد :
حديث سهل بن سعد الساعدي وغيره في وقوع اللعان بين المتلاعنين وهي
حامل وهو مذكر للحمل ثم نفى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ( . . . ) الولد عنه بعد ما ولدته
معرفة السنن والآثار — صفحة 563
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٦٣