' لا سبيل لك عليها ' .
ولم يردد الصداق على الزوج .
فكانت هذه أحكام وجبت باللعان .
ثم ذكر الشافعي وجوه سنن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
وقد نقلناها في الأصول .
قال الشافعي :
ولما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للمتلاعنين :
' حسابكما على الله أحدكما كاذب ' .
دل على أنه يحكم على ما ظهر له والله يتولى ما غاب عنه .
/ وبسط الكلام في هذه الفصول وهي ببسطه منقول في غير هذا الكتاب .
( ( 963 - [ باب ] الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان ) )
4569 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب أو أبي سلمة عن
أبي هريرة _ الشك من سفيان _ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' الولد للفراش وللعاهر الحجر ' .
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان .
4570 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن
عائشة :
معرفة السنن والآثار — صفحة 560
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٦٠