تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
' لا سبيل لك عليها ' . ولم يردد الصداق على الزوج . فكانت هذه أحكام وجبت باللعان . ثم ذكر الشافعي وجوه سنن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . وقد نقلناها في الأصول . قال الشافعي : ولما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] للمتلاعنين : ' حسابكما على الله أحدكما كاذب ' . دل على أنه يحكم على ما ظهر له والله يتولى ما غاب عنه . / وبسط الكلام في هذه الفصول وهي ببسطه منقول في غير هذا الكتاب . ( ( 963 - [ باب ] الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان ) ) 4569 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب أو أبي سلمة عن أبي هريرة _ الشك من سفيان _ أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' الولد للفراش وللعاهر الحجر ' . أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان . 4570 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة :