* ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) * .
وقال في كتاب الرجعة :
وإن أراد طلاقاً ولم يرد عدداً فهو واحدة يملك الرجعة .
وإن قال أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراماً وكانت عليه كفارة يمين .
لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حرم جاريته فأمر بكفارة يمين .
ثم بسط الكلام في التشبيه .
قال أحمد :
قد روينا في الحديث الثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال :
في الحرام يمين يكفرها وقال :
* ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) * .
يعني : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان حرم جاريته فقال تعالى :
* ( لم تحرم ما أحل الله لك ) * إلى قوله : * ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) * .
فكفر يمينه وصير الحرام يميناً .
4462 - أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا
الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا هشام
الدستوائي قال :
كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن
عباس أنه كان يقول : فذكره .
رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل دون قوله . يعني : ولا
أدري من يقول ذلك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 486
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٨٦