تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
* ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) * . وقال في كتاب الرجعة : وإن أراد طلاقاً ولم يرد عدداً فهو واحدة يملك الرجعة . وإن قال أردت تحريمها للإطلاق لم يكن حراماً وكانت عليه كفارة يمين . لأن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] حرم جاريته فأمر بكفارة يمين . ثم بسط الكلام في التشبيه . قال أحمد : قد روينا في الحديث الثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال : في الحرام يمين يكفرها وقال : * ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) * . يعني : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان حرم جاريته فقال تعالى : * ( لم تحرم ما أحل الله لك ) * إلى قوله : * ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) * . فكفر يمينه وصير الحرام يميناً . 4462 - أخبرنيه أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا علي بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن إسماعيل حدثنا يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا هشام الدستوائي قال : كتب إلي يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقول : فذكره . رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل دون قوله . يعني : ولا أدري من يقول ذلك .