4464 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
( . . . ) عن / الشعبي عن علي في الحرام ثلاث أورده فيما ألزم العراقيين
خلاف علي .
( ( 946 - [ باب ] طلاق التي لم يدخل بها ) )
4465 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
فقال الله عز وجل :
* ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * .
وقال : * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * .
فالقرآن _ والله أعلم _ يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها
ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .
فإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها :
أنت طالق ثلاثاً فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره .
4466 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن
ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ثم
بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن
عباس عن ذلك فقالا :
لا نرى أن تنكحها حتى تنكح .
وفي رواية أبي سعيد : حتى تزوج زوجاً غيرك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 489
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٨٩