تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
4464 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : ( . . . ) عن / الشعبي عن علي في الحرام ثلاث أورده فيما ألزم العراقيين خلاف علي . ( ( 946 - [ باب ] طلاق التي لم يدخل بها ) ) 4465 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : فقال الله عز وجل : * ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) * . وقال : * ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) * . فالقرآن _ والله أعلم _ يدل على أن من طلق زوجة له دخل بها أو لم يدخل بها ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره . فإذا قال الرجل لامرأته التي لم يدخل بها : أنت طالق ثلاثاً فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره . 4466 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس بن البكير قال : طلق رجل امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل أبا هريرة وعبد الله بن عباس عن ذلك فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تنكح . وفي رواية أبي سعيد : حتى تزوج زوجاً غيرك .