تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
وهو لا يحلفه على ما أراد إلا ولو أراد أكثر من واحدة ألزمه ذلك . 4436 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق رجلاً قال لامرأته حبلك على غاربك . فكتب عمر إلى عامله أن مره أن يوافيني في الموسم فبينما عمر بن الخطاب يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال من أنت ؟ قال أنا الذي أمرت أن يجلب عليك . فقال : أنشدك برب هذه البنية هل أدرت بقولك حبلك على غاربك الطلاق ؟ فقال الرجل : لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقت . أردت الفراق . فقال عمر : هو ما أردت . قال الشافعي : فبهذا نقول وفيه دلالة على أن كل كلام أشبه الطلاق لم يحكم به طلاقاً حتى يسأل قائله فإن كان أراد طلاقاً فهو طلاق وإن لم يرد لم يكن طلاقاً . أورده فيما ألزم مالكاً في خلاف بعض الصحابة . 4437 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمر وحدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء : البتة ؟ فقال : يدين فإن كان أراد ثلاثاً فثلاث وإن كان أراد واحدة فواحدة . 4438 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء : أن شريحاً دعاه بعض أمرائهم فسأله عن رجل قال لامرأته : أنت طالق البتة . / فاستعفاه شريح فأبى أن يعفيه فقال : أما الطلاق فسنة وأما البتة فبدعة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 473 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن