فأما السنة بالطلاق فأمضوه وأما البدعة فالبية فقلدوه إياها دينوه فيها .
4439 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء :
الرجل يقول لامرأته : أنت خلية أو خلوت مني وقوله : أنت برية وبرئت مني .
أو يقول : أنت بائنة أو قد بنت مني ؟
قال : سواء .
قال عطاء :
وأما قوله : أنت طالق فسنة لا يدين في ذلك هو الطلاق .
قال ابن جريج قال عطاء :
وأما قوله : أنت برية أو بائنة فذلك ما أحدثوا .
سئل فإن كان أراد الطلاق فهو الطلاق وإلا فلا .
4440 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن
دينار أنه قال في قوله أنت برية أو أنت بائنة أو خلية أو برئت مني أو بنت مني قال :
يدين .
4441 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس
عن أبيه أنه قال :
إن أراد الطلاق فهو الطلاق لقوله : أنت علي حرام .
4442 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن
حماد قال :
سألت إبراهيم عن الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال إن نوى طلاقاً فهو
طلاق وإلا فهي يمين .
معرفة السنن والآثار — صفحة 474
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٧٤