تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
فأما السنة بالطلاق فأمضوه وأما البدعة فالبية فقلدوه إياها دينوه فيها . 4439 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج أنه قال لعطاء : الرجل يقول لامرأته : أنت خلية أو خلوت مني وقوله : أنت برية وبرئت مني . أو يقول : أنت بائنة أو قد بنت مني ؟ قال : سواء . قال عطاء : وأما قوله : أنت طالق فسنة لا يدين في ذلك هو الطلاق . قال ابن جريج قال عطاء : وأما قوله : أنت برية أو بائنة فذلك ما أحدثوا . سئل فإن كان أراد الطلاق فهو الطلاق وإلا فلا . 4440 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال في قوله أنت برية أو أنت بائنة أو خلية أو برئت مني أو بنت مني قال : يدين . 4441 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه قال : إن أراد الطلاق فهو الطلاق لقوله : أنت علي حرام . 4442 - وبإسناده أخبرنا الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن سفيان الثوري عن حماد قال : سألت إبراهيم عن الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال إن نوى طلاقاً فهو طلاق وإلا فهي يمين .