الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض
في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فسأل عمر رسول الله / [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك
وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ' .
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك .
4414 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج .
أنهم أرسلوه إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول
الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : نعم .
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله :
حديث مالك عن نافع عن ابن عمر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر عمر أن يأمر ابن عمر
يراجع امرأته .
دليل على أنه لا يقال له راجع إلا ما قد وقع عليه طلاقه .
يقول الله في المطلقات :
* ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) * .
ولم يقل هذا في ذوات الأزواج وأن معروفاً في اللسان بأنه إنما يقال للرجل :
راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته .
قال : وفي حديث أبي الزبير يشتبه به .
ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير .
والأثبت في الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه .
قال : وقد وافق نافعاً غيره من أهل الثبت في الحديث له .
قيل له : أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تطليقة ؟
معرفة السنن والآثار — صفحة 453
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٥٣