تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فسأل عمر رسول الله / [ صلى الله عليه وسلم ] عن ذلك فقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ' . أخرجاه في الصحيح من حديث مالك . 4414 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مسلم عن ابن جريج . أنهم أرسلوه إلى نافع يسألونه هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : نعم . قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : حديث مالك عن نافع عن ابن عمر : أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أمر عمر أن يأمر ابن عمر يراجع امرأته . دليل على أنه لا يقال له راجع إلا ما قد وقع عليه طلاقه . يقول الله في المطلقات : * ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) * . ولم يقل هذا في ذوات الأزواج وأن معروفاً في اللسان بأنه إنما يقال للرجل : راجع امرأتك إذا افترق هو وامرأته . قال : وفي حديث أبي الزبير يشتبه به . ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير . والأثبت في الحديثين أولى أن يقال به إذا خالفه . قال : وقد وافق نافعاً غيره من أهل الثبت في الحديث له . قيل له : أحسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تطليقة ؟