تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وقال الله : / * ( ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) * . قال : وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ' . فدل الكتاب ثم السنة أن العبد لا يكون مالكاً مال بحال . ثم بسط الكلام فيه إلى أن قال : فإن قيل : فقد روي عن ابن عمر : تسري العبد . قيل : نعم . وخلافه قال ابن عمر : لا يطأ الرجل وليدة إلا إن شاء باعها وإن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء . فإن قيل : فقد روي عن ابن عباس . قلت : ابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته فقال : ليس لك طلاق وأمره أن يمسكها فأبى فقال : فهي لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها له حلال بالنكاح ولا طلاق لك . وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم تحل له امرأته بعد تطليقتين أو ثلاث . قال أحمد : قد روى الشافعي في القديم فيما بلغه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر :