وقال الله :
/ * ( ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) * .
قال : وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ' .
فدل الكتاب ثم السنة أن العبد لا يكون مالكاً مال بحال . ثم بسط الكلام
فيه إلى أن قال :
فإن قيل : فقد روي عن ابن عمر :
تسري العبد .
قيل : نعم . وخلافه قال ابن عمر :
لا يطأ الرجل وليدة إلا إن شاء باعها وإن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء
صنع بها ما شاء .
فإن قيل : فقد روي عن ابن عباس .
قلت : ابن عباس إنما قال ذلك لعبد طلق امرأته فقال : ليس لك طلاق وأمره أن
يمسكها فأبى فقال : فهي لك فاستحلها بملك اليمين يريد أنها له حلال بالنكاح ولا
طلاق لك .
وأنت تزعم أن من طلق من العبيد لزمه الطلاق ولم تحل له امرأته بعد تطليقتين
أو ثلاث .
قال أحمد :
قد روى الشافعي في القديم فيما بلغه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر :
معرفة السنن والآثار — صفحة 271
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧١