أنه كان يأمر عبيده أن يسروا .
روينا نحن عن سفيان الثوري عن أيوب عن نافع قال : كان عبيد ابن عمر
يتسرون فلا يعيب عليهم .
4130 - أخبرناه أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو عثمان البصري قال حدثنا
محمد بن عبد الوهاب قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان فذكره .
وأما الذي عارضه به فهو في الموطأ عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول
ذلك .
4131 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا
محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك : فذكره .
وقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع ما دل أن ابن عمر إنما قال ذلك في الحر إذا
اشترى وليدة بشرط فاسد .
وأما حديث ابن عباس فرواه الشافعي في القديم عن سفيان بن عيينة عن
عمرو بن دينار عن أبي معبد أن عبداً لابن عباس طلق امرأته .
فقال : هي لك طأها بملك اليمين .
4132 - وقد أخبرناه أبو حازم الحافظ قال أخبرنا أبو الفضل بن / خميرويه قال
حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي
معبد :
أن غلاماً لابن عباس طلق امرأته تطليقتين فقال له ابن عباس : أرجعها فأبى
قال : هي لك استحلها بملك اليمين .
( ( 882 - [ باب ] نكاح المحدثين _ يعني الزناة _ ) )
4133 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 272
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧٢