تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال : قال الله تعالى : * ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) * . قال الشافعي : فاختلف في تفسير هذه الآية فقيل : نزلت في بغايا كانت لهن رايات وكن غير محصنات فأراد بعض المسلمين نكاحهن فنزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحهن إلا من أعلن بمثل ما أعلن به أو مشرك . وقيل : كن زواني مشركات فنزل أن لا ينكحهن إلا زانٍ مثلهن مشرك أو مشرك وإن لم يكن زان وحرم ذلك على المؤمنين . وقيل : غير هذا . وقيل : هي عامة ولكنها نسخت . 4134 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن مجاهد : أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات . 4135 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية : هو حكم بينهما . قال أحمد : وهذا قد رواه : سعيد بن منصور وغيره عن سفيان عن عبيد الله عن ابن عباس . وكان الشافعي يشك فيه فترك اسمه . 4136 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال