الربيع أخبرنا الشافعي رحمه الله قال :
قال الله تعالى :
* ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) * .
قال الشافعي :
فاختلف في تفسير هذه الآية فقيل :
نزلت في بغايا كانت لهن رايات وكن غير محصنات فأراد بعض المسلمين
نكاحهن فنزلت هذه الآية بتحريم أن ينكحهن إلا من أعلن بمثل ما أعلن به أو
مشرك .
وقيل : كن زواني مشركات فنزل أن لا ينكحهن إلا زانٍ مثلهن مشرك أو مشرك
وإن لم يكن زان وحرم ذلك على المؤمنين .
وقيل : غير هذا . وقيل : هي عامة ولكنها نسخت .
4134 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن مجاهد : أن هذه الآية
نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهن رايات .
4135 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن
أبي يزيد عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية : هو حكم بينهما .
قال أحمد :
وهذا قد رواه : سعيد بن منصور وغيره عن سفيان عن عبيد الله عن ابن عباس .
وكان الشافعي يشك فيه فترك اسمه .
4136 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال
معرفة السنن والآثار — صفحة 273
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧٣