وحرم الله عز وجل .
قال الشافعي :
أخبرنا مالك عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن القاسم وعروة بن الزبير كانا
يقولان في الرجل [ تكون ] عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة .
أنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر أن تمضي عدتها .
وهذا فيما :
4128 - أجازني أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن
الشافعي . فذكره .
وحكاه ابن المنذكر عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم بن
محمد وعروة ابن الزبير .
قال : وهو قول عطاء في أثبت الروايتين عنه .
( ( 881 - [ باب ] تسري العبد ) )
4129 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال
الشافعي :
قال الله عز وجل :
* ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) * .
فدل كتاب الله على أن ما أباح الفروج فإنما أباحه من أحد وجهين النكاح أو ما
ملكت اليمين .
معرفة السنن والآثار — صفحة 270
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٢٧٠