تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وحرم الله عز وجل . قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن القاسم وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل [ تكون ] عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة . أنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر أن تمضي عدتها . وهذا فيما : 4128 - أجازني أبو عبد الله روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي . فذكره . وحكاه ابن المنذكر عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم بن محمد وعروة ابن الزبير . قال : وهو قول عطاء في أثبت الروايتين عنه . ( ( 881 - [ باب ] تسري العبد ) ) 4129 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : قال الله عز وجل : * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) * . فدل كتاب الله على أن ما أباح الفروج فإنما أباحه من أحد وجهين النكاح أو ما ملكت اليمين .