وحريم قليب الزرع ثلاثمائة ذراع .
/ وروينا عن أبي قلابة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا تضاروا في الحفر وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه ' .
( ( 804 - [ باب ]
من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد ) )
ذكر الشافعي رحمه الله في كتاب القديم فيه فصلاً طويلاً وذكر فيه وفي الجديد ما :
3764 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي أن مالكاً أخبره عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا ضرر ولا ضرار ' .
3765 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا يمنع أحدكم جار أن يغرز خشبةً في جداره ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 539
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٣٩