قال ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم عنها بمعرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم .
أخرجه في الصحيح من حديث مالك .
3766 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك . فذكره .
وقال : حشبهُ من غير تنوين .
قال أبو جعفر : هكذا قرأه المزني علينا خشبهُ وهو الصواب .
قال : وقال يونس بن عبد الأعلى وجماعة عن ابن وهب : خشبةُ بالتنوين .
3767 - وبإسناده قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبةً في جداره فلا يمنعه ' .
فلما حدثهم أبو هريرة نكسوا رؤوسهم .
فقال : ما لي أراكم عنها معرضين أما والله لأرمين بها بين / أكتافكم .
رواه مسلم في الصحيح عن زهير عن سفيان .
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
هذا حديث ثابت عن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] باتصاله وثقة رجاله وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد .
ونقول : - والله أعلم - أنه إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء يمنع به الكلأ .
ثم ذكر كيفية الضرورة ثم قال :
أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن رجلاً خاصم رجلاً بالمدينة من خشب
معرفة السنن والآثار — صفحة 540
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٤٠