هو الأظهر والله أعلم .
ومعناه موجود في حديث صحيح عن أبي هريرة .
3760 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو النضر محمد بن حمدويه / بن سهل المروزي قال حدثنا محمود بن آدم المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أراه عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل [ لا يكلمهم الله يوم القيامة ] ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم : رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقتطعه . ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر أنه أعطى بسلعته أكثر مما أعطى وهو كاذب . ورجل منع فضل ماء فإن الله سبحانه [ وتعالى ] يقول : اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك ' .
أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان .
3761 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله : وفي هذا الحديث دلالة على أن مالك الماء أولى أن يشرب به ويسقى وأنه إنما يعطى فضله عما يحتاج إليه لأن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' من منع فضل الماء ' .
وفضل الماء : الفضل عن حاجة مالك الماء وهذا أوضح حديث روي في الماء وأبينه معنى لأن مالك روى عن أبي الرجال عن عمرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
' لا يمنع نقع البئر ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 536
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٥٣٦