تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وإذا لم تصح تلك الزيادة كان محمولاً على الراهن فيكون له درها ظهرها كما يكون عليه نفقتها . وذلك يوافق رواية زياد بن سعد وغيره . عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه ' . ورواته غيره مرسلاً : ' [ لا يغلق ] الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ' . وهذا أولى من حمله إلى المرتهن ثم حمله على النسخ بلا حجة . فما في هذا من حمل عدة الروايات عن أبي هريرة على الموافقة والقول بها دون ترك شيء منها . 3617 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه : أن معاذ بن جبل قضى في من ارتهن نخلاً مثمراً فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال . قال : وذكر سفيان بن عيينة شبيهاً به . قال الشافعي : وأحسب مطرفاً قال في الحديث : من عام حج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . قال الشافعي :