وإذا لم تصح تلك الزيادة كان محمولاً على الراهن فيكون له درها ظهرها كما يكون عليه نفقتها .
وذلك يوافق رواية زياد بن سعد وغيره .
عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه ' .
ورواته غيره مرسلاً :
' [ لا يغلق ] الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ' .
وهذا أولى من حمله إلى المرتهن ثم حمله على النسخ بلا حجة .
فما في هذا من حمل عدة الروايات عن أبي هريرة على الموافقة والقول بها دون ترك شيء منها .
3617 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه :
أن معاذ بن جبل قضى في من ارتهن نخلاً مثمراً فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال .
قال : وذكر سفيان بن عيينة شبيهاً به .
قال الشافعي :
وأحسب مطرفاً قال في الحديث :
من عام حج رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] .
قال الشافعي :
معرفة السنن والآثار — صفحة 436
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٣٦