تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
أبي هريرة قال : الرهن مركوب ومحلوب . قال الشافعي : يشبه قول أبي هريرة _ والله أعلم _ أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها لأن له رقبتها فهي محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن . قال أحمد : وهذا موقوف . ويروى من حديث أبي عوانة عن الأعمش مرفوعاً ويثبت من وجه آخر كما : 3616 - أخبرنا أبو علي الروذباري / قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يحلب ويركب النفقة ' . رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك . وبمعناه رواه جماعة عن زكريا بن أبي زائدة . وزاد بعضهم فيه : ' المرتهن ' . وليس بمحفوظ . فصحيح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال : لا ينتفع من الرهن بشيء . عن زكريا عن الشعبي في رجل ارتهن جارية فأرضعت له قال : يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع . وهذا يدل على خطأ تلك الزيادة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 435 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن