أبي هريرة قال : الرهن مركوب ومحلوب .
قال الشافعي :
يشبه قول أبي هريرة _ والله أعلم _ أن من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن درها وظهرها لأن له رقبتها فهي محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن .
قال أحمد :
وهذا موقوف .
ويروى من حديث أبي عوانة عن الأعمش مرفوعاً ويثبت من وجه آخر كما :
3616 - أخبرنا أبو علي الروذباري / قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يحلب ويركب النفقة ' .
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك .
وبمعناه رواه جماعة عن زكريا بن أبي زائدة .
وزاد بعضهم فيه :
' المرتهن ' . وليس بمحفوظ .
فصحيح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال :
لا ينتفع من الرهن بشيء .
عن زكريا عن الشعبي في رجل ارتهن جارية فأرضعت له قال :
يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع .
وهذا يدل على خطأ تلك الزيادة .
معرفة السنن والآثار — صفحة 435
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٣٥