قال : نعم هو عبدك الآن آجرته منه .
قال ابن جريج لعطاء / : فأفلس فوجدته عنده . قال : أنت أحق به من غرمائه .
قال الشافعي :
يعني لما وصفت من أنك قبضته مرة ثم آجرته من راهنه فهو كعبد لك آجرته منه لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن .
قال أحمد :
مراد الشافعي من هذا أن رجوع الرهن إلى يد الراهن بعد القبض بإجارة على قول عطاء ومن قال بقوله أو بعارية أو غير ذلك لا يبطل الرهن .
( ( 767 - [ باب ]
إعتاق الراهن ) )
3612 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال :
وإن أعتقه فإن مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عطاء في العبد يكون رهناً فيعتقه سيده .
فقال : العتق باطل أو مردود .
قال الشافعي :
وهذا أوجه ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن قال قائل لم أجزت العتق فيه إذا كان له مال ولم تقل ما قال عطاء ؟
قيل له : كل مالك يجوز عتقه إلا بعلة حق غيره .
فإذا كان عتقه إياه تلف حق غيره لم أجزه وإذا لم يكن يتلف لغيره حقاً كنت آخذ العوض منه فأصيره رهناً كهو .
معرفة السنن والآثار — صفحة 432
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٣٢