تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
قال : نعم هو عبدك الآن آجرته منه . قال ابن جريج لعطاء / : فأفلس فوجدته عنده . قال : أنت أحق به من غرمائه . قال الشافعي : يعني لما وصفت من أنك قبضته مرة ثم آجرته من راهنه فهو كعبد لك آجرته منه لأن رده إليه بعد القبض لا يخرجه من الرهن . قال أحمد : مراد الشافعي من هذا أن رجوع الرهن إلى يد الراهن بعد القبض بإجارة على قول عطاء ومن قال بقوله أو بعارية أو غير ذلك لا يبطل الرهن . ( ( 767 - [ باب ] إعتاق الراهن ) ) 3612 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال : وإن أعتقه فإن مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عطاء في العبد يكون رهناً فيعتقه سيده . فقال : العتق باطل أو مردود . قال الشافعي : وهذا أوجه ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن قال قائل لم أجزت العتق فيه إذا كان له مال ولم تقل ما قال عطاء ؟ قيل له : كل مالك يجوز عتقه إلا بعلة حق غيره . فإذا كان عتقه إياه تلف حق غيره لم أجزه وإذا لم يكن يتلف لغيره حقاً كنت آخذ العوض منه فأصيره رهناً كهو .