تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
فلما كان معقولاً أن الرهن غير مملوك الرقبة ولا مملوك المنفعة للمرتهن لم يجز أن يكون رهناً إلا بما أجازه الله به من أن يكون مقبوضاً . 3608 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : ولو رهن رجل رجلاً عبداً وسلطه على قبضه فآجره المرتهن قبل [ أن ] يقبضه من الراهن أو غيره لم يكن مقبوضاً . 3609 - أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال : قلت لعطاء : ارتهنت عبداً فآجرته قبل أن أقبضه . قال : ليس ذلك بمقبوض . قال الشافعي : يعني ليس الإجازة بقبض وليس برهن حتى يقبض وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه أو قبضه له آخر بأمره فهو قبض كقبض وكيله له . 3610 - أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه قال : إذا ارتهنت عبداً فوضعته على يدي غيرك فهو قبض . قال أحمد : مذهب عطاء أن منافع الرهن للمرتهن فيجوز له أن يؤآجره من الراهن بعد القبض . ومراد الشافعي من هذه الحكاية بيان القبض . 3611 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال لعطاء : ارتهنت رهناً فقبضته ثم آجرته منه .