3562 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع أنه كان يقول :
لا بأس أن يسلف في طعام موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى .
هكذا وجدته .
ورواه غيره عن مالك عن نافع عن ابن عمر .
3563 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن علية عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الرهن في السلف فقال : إذا كان البيع حلالاً فإن الرهن مما أمر به .
3564 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار :
أنه كان لا يرى بأساً بالرهن والحميل في السلم وغيره .
3565 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء :
أنه كان لا يرى بأساً أن يسلف الرجل في الشيء يأخذ فيه رهن أو حميلاً .
قال : ويجمع الرهن والحميل ويتوثق ما قدر عليه من حقه .
3566 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] رهن درعه عن أبي الشحم اليهودي رجل من بني ظفر .
3567 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكرا حديث الرهن عند أبي الشحم اليهودي .
3568 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن أيوب بن أبي تميمة عن
معرفة السنن والآثار — صفحة 404
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٠٤