تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وأما حديث علي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : أنه نهى عن بيع المضطر . فإنه إنما رواه أبو عامر صالح بن رستم عن شيخ من بني تميم عن علي . فهو عن مجهول ثم هو محمول عندنا على الذي يضطر على البيع بالإكراه . والله أعلم . وإن أراد الذي يضطر إلى البيع بدين ركيه أو فقر أصابه . فكأنه استحب أن يعان ولا يحوج إلى البيع بترك معونته والتصدق عليه . وبالله التوفيق . ( ( 756 - [ باب ] السلف والرهن ) ) 3558 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قال : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) * قال الشافعي في رواية أبي سعيد : فإن كان كما قال ابن عباس أنه في السلف قلنا به في كل دين قياساً عليه لأنه في معناه . والسلف جائز في سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] والآثار وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته .
معرفة السنن والآثار — صفحة 402 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن