وأما حديث علي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
أنه نهى عن بيع المضطر .
فإنه إنما رواه أبو عامر صالح بن رستم عن شيخ من بني تميم عن علي .
فهو عن مجهول ثم هو محمول عندنا على الذي يضطر على البيع بالإكراه .
والله أعلم .
وإن أراد الذي يضطر إلى البيع بدين ركيه أو فقر أصابه .
فكأنه استحب أن يعان ولا يحوج إلى البيع بترك معونته والتصدق عليه .
وبالله التوفيق .
( ( 756 - [ باب ]
السلف والرهن ) )
3558 - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم وأبو سعيد محمد بن موسى قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال :
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قال :
* ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ) *
قال الشافعي في رواية أبي سعيد :
فإن كان كما قال ابن عباس أنه في السلف قلنا به في كل دين قياساً عليه لأنه في معناه .
والسلف جائز في سنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] والآثار وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته .
معرفة السنن والآثار — صفحة 402
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٤٠٢