تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
يتفرقا فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه . ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه . قال : ولو كان البيع إذا عقداه لزمهما مضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعة . وبسط الكلام في شرحه . قال الشافعي : فإذا باع [ رجل رجلاً ] على بيع أخيه في هذه الحالة فقد عصى الله إذا كان عالماً بالحديث فيه والبيع لازم لا يفسد . [ فإن قال قائل : وكيف لا يفسد وقد نهى عنه ؟ قيل ] : بدلالة الحديث نفسه . / أرأيت لو كان البيع يفسد هل كان ذلك يفسد على البائع الأول [ شيئاً إذا لم يكن للمشتري البيع الآخر فيترك به الأول ؟ ] بل كان ينفع [ الأول ] . قال الشافعي : وقد روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنه قال : ' لا يسوم أحدكم على سوم أخيه ' . فإن كان ثابتاً ولست أحفظه ثابتاً فهو مثل : ' لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه ' . إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه . قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : باع فيمن يزيد . وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه ولكن البائع لم يرض السوم الأول حتى طلب الزيادة . قال أحمد :