أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : نهى عن بيعتين في بيعة .
3519 - / وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي :
نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن بيعتين في بيعة .
قال الشافعي :
وهي أن أبيعك على أن تبيعني ومنه أن أقول سلعتي هذه لك بعشرة نقداً أو بخمسة عشر إلى أجل وبسط الكلام في شرحه وجعلهما من بيوع الغرر .
( ( 746 - باب النجش ) )
3520 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : نهى عن النجش .
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك .
3521 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] :
' ولا تناجشوا ' .
معرفة السنن والآثار — صفحة 382
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٨٢