3522 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثله .
3523 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] مثله .
قال الشافعي في رواية أبي عبد الله :
والنجش : أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه .
قال الشافعي :
فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بنهي رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عنه .
ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا يفسده معصية رجل ينجش عليه .
قال : وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فجاز البيع .
وقد يجوز أن يكون [ فيمن ] زاد من لا يريد الشراء .
قال أحمد :
قد روينا عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نادى / على حلس وقدح في من يزيد فأعطاه رجل درهماً وأعطاه آخر درهمين فباعه .
( ( 747 - باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض ) )
3524 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال :
معرفة السنن والآثار — صفحة 383
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٨٣