تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
عن ابن مسعود عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ' إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعيه وليس بينهما بينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ' . ورواه أبو عميس ومعن بن عبد الرحمن وعبد الرحمن المسعودي وأبان بن تغلب كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعاً وليس فيه : ' والمبيع قائم بعينه ' . وابن أبي ليلة : كان كثير الوهم في الإسناد والمتن . وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما تفرد به لكثرة أوهامه . وبالله التوفيق . وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن / بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال : اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفاً فذكر اختلافهما في الثمن فقال الأشعث : أنت بيني وبينك . قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول : ' إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقوله رب السلعة أو يتتاركا ' . 3495 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي العميس . فذكره . ( ( 740 - باب الشرط الذي يفسد البيع ) ) 3496 - أخبرنا أبو زكريا قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 371 | أحمد بن الحسين البيهقي / سيد كسروي حسن