عن ابن مسعود عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] :
' إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعيه وليس بينهما بينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع ' .
ورواه أبو عميس ومعن بن عبد الرحمن وعبد الرحمن المسعودي وأبان بن تغلب كلهم عن القاسم عن عبد الله منقطعاً وليس فيه :
' والمبيع قائم بعينه ' .
وابن أبي ليلة : كان كثير الوهم في الإسناد والمتن .
وأهل العلم بالحديث لا يقبلون منه ما تفرد به لكثرة أوهامه . وبالله التوفيق .
وأصح إسناد روي في هذا الباب رواية أبي العميس عن عبد الرحمن / بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس عن أبيه عن جده قال : اشترى الأشعث رقيقاً من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين ألفاً فذكر اختلافهما في الثمن فقال الأشعث : أنت بيني وبينك .
قال عبد الله : فإني سمعت رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يقول :
' إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقوله رب السلعة أو يتتاركا ' .
3495 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن أبي العميس . فذكره .
( ( 740 - باب الشرط الذي يفسد البيع ) )
3496 - أخبرنا أبو زكريا قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا
معرفة السنن والآثار — صفحة 371
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٧١