تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
فبعته بؤقية واستثنيت عليه حملانه إلى أهلي . فلما بلغت أتيته بالجمل فنقد لي ثمنه ثم رجعت فأرسل في إثري فقال : ' أتراني ما كستك لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك ' . رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم عن زكريا . ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير . وهذا / الحديث قد اختلف في ألفاظه . فمنها ما يدل على الشرط ومنها ما يدل على أن ذلك كان من النبي [ صلى الله عليه وسلم ] تفضلاً ومعروفاً بعد البيع . فمن ذلك رواية شعبة عن مغيرة عن عامر الشعبي عن جابر قال : بعت النبي [ صلى الله عليه وسلم ] جملاً فقرني ظهره إلى المدينة . وقال أبو الزبير عن جابر : ' أفقرناك ظهره إلى المدينة ' . وقد ذكرناها في كتاب السنن . والإفقار إنما هو إعادة الظهر للركوب . قوله في آخر الحديث : ' أتراني ما كستك لأخذ جملك ' . يدل على أنه لم يكن من عزمه أن يكون ذلك عقداً إلزاماً . والله أعلم . ( ( 741 - باب النهي عن بيع الغرر وثمن عسب الفحل ) ) 3502 - كتب إلي أبو نعيم عبد الملك بن الحسن أن أبا عوانة أخبرهم قال