حديث امرأة وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها .
زاد أبو سعيد في روايته :
قال الشافعي :
قد تكون عائشة _ لو كان هذا ثابتاً عنها _ عابت عليها بيعاً إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم .
قال : ولو اختلف بعض أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في شيء كان أفضل ما يذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس .
والذي معه القياس قول زيد بن أرقم .
وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة .
وزيد بن أرقم لا يرى إلا ما يراه حلالاً ولا يبتاع إلا مثله .
ولو أن رجلاً باع شيئاً أو ابتاعه نراه نحن محرماً وهو يراه حلالاً .
لم تزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله ما شاء .
قال أحمد :
وهذا الأثر قد رواه أيضاً يونس بن إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبه على عائشة .
والعالية هذه لم يرو عنها / غير زوجها وابنها .
وروينا عن ابن عمر وشريح أنهما لم يريا بذلك بأساً .
3491 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها .
فقال ابن عباس :
تلك الورق وكره ذلك .
معرفة السنن والآثار — صفحة 368
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٣٦٨