تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معرفة السنن والآثار — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
حديث امرأة وتحتج بحديث امرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها . زاد أبو سعيد في روايته : قال الشافعي : قد تكون عائشة _ لو كان هذا ثابتاً عنها _ عابت عليها بيعاً إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم . قال : ولو اختلف بعض أصحاب النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في شيء كان أفضل ما يذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس . والذي معه القياس قول زيد بن أرقم . وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة . وزيد بن أرقم لا يرى إلا ما يراه حلالاً ولا يبتاع إلا مثله . ولو أن رجلاً باع شيئاً أو ابتاعه نراه نحن محرماً وهو يراه حلالاً . لم تزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله ما شاء . قال أحمد : وهذا الأثر قد رواه أيضاً يونس بن إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبه على عائشة . والعالية هذه لم يرو عنها / غير زوجها وابنها . وروينا عن ابن عمر وشريح أنهما لم يريا بذلك بأساً . 3491 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها . فقال ابن عباس : تلك الورق وكره ذلك .